للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: مناقشة وجهة القول الثاني:

يناقش ذلك بأن العلم ببراءة الرحم يحصل بأربعة أشهر كما تقدم فلا يكون للأربع سنين حاجة فلا يجوز تربص المرأة فيها؛ لا فيه من الضرر عليها وعلى مفارقها كما تقدم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة، ومن ارتفع حيضها ليست آيسة.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن من ارتفع حيضها ترجو عوده.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الإياس من الحيض ليس محددا بزمن بل هو انقطاعه بحيث لا يؤمل عوده وهذا ينطبق على من ارتفع حيضها بحيث لا ترجو عوده.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن من ارتفع حيضها ترجو عوده:

يجاب عن هذا الدليل: بأن هذا الرجاء لا حد له، والانتظار من غير تحديد أجل، واضحُ الضرر فلا يجوز من غير حاجة ولا حجة.

المسألة الثانية: من ارتفع حيضها مع علم السبب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرها فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - أمثلة ما يرتفع به الحيض.

٢ - العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>