الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول بالاعتداد سنة:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن توريث عثمان لزوجة حبان.
٢ - الجواب عن القول بأنها ليست آيسة ولا من اللاتي لم يحضن.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن توريث عثمان لامرأة حبان: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأن المانع للحيض قائم وهو الرضاع، والخلاف فيما إذا لم يعد الحيض بعد زوال المانع.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن القول بأنها ليست آيسة ولا من اللاتي لم يحضن: بأنه غير صحيح؛ لأن الإياس هو انقطاع الأمل بعود الحيض وهو متحقق فيمن لمن يعد حيضها بعد زوال المانع له.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس من تعلم سبب انقطاع الحيض على من لا تعلم لا يصح؛ لأن أصله ممنوع كما تقدم.