القول الأول: أنها تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة كالمرتابة.
القول الثاني: أنها تعتد بثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني،
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:
١ - أنه يحتمل كون الرافع للحيض الحمل فتتربص مدته ثم تعتد بثلاثة أشهر بعدها.
٢ - أن الذي ارتفع حيضها بعد وجوده تعتد بهذه المدة ومن بلغت ولم تحض مثلها.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتداد من بلغت ولم تحض بثلاثة أشهر: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}(١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن من لم تحض بعد بلوغها من اللائي لم يحضن فتكون عدتها ثلاثة أشهر بنص الآية.