للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنها تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة كالمرتابة.

القول الثاني: أنها تعتد بثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني،

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:

١ - أنه يحتمل كون الرافع للحيض الحمل فتتربص مدته ثم تعتد بثلاثة أشهر بعدها.

٢ - أن الذي ارتفع حيضها بعد وجوده تعتد بهذه المدة ومن بلغت ولم تحض مثلها.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باعتداد من بلغت ولم تحض بثلاثة أشهر: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن من لم تحض بعد بلوغها من اللائي لم يحضن فتكون عدتها ثلاثة أشهر بنص الآية.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) سورة الطلاق، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>