للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يرجع به المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:

القول الأول: أنه يرجع بما أصدق الزوجة.

القول الثاني: أنه يرجع بما أصدقها الثاني.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - ما روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما: أنه يخير بينها وبين الصداق الذي أعطاها هو (١).

٢ - أن الرجوع بتلف المعوض فيكون الرجوع بالعوض نفسه كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول برجوع المفقود بمهر الزوج الثاني: بأن الرجوع بقيمة ما فوته الزوج الثاني، فيكون الواجب ما دفعه هو؛ لأنه قيمة متلفه.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: بتخيير المفقود (٧/ ٤٤٧، ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>