للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن العلاقة الزوجية لا تنتهي بمجرد مرور الزمن من غير طلاق أو فسخ، ولهذا يرى بعض العلماء أن امرأة المفقود تظل حتى يأتيها خبره.

٣ - انقطاع خبر المفقود عيب يثبت الفسخ فيجب الفسخ كما في سائر العيوب الأخرى، كالعنة، والجب والخصاء وغيرها.

٤ - أن الفسخ مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.

الجانب الثالث: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن عمر - رضي الله عنه - أمر ولي المفقود بالطلاق، ولم ينكر عليه وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه لإباحة الزواج لامرأته.

الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.

الجزء الأول: بيان حالة الفسخ:

يكون فسخ نكاح المفقود إذا طلبته زوجته أما إذا لم تطلبه فلا مجال لفسخه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه توقف فسخ نكاح المفقود على طلب زوجته: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بتركه فقد أسطقت حقه فيه.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان النكاح بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود.

٢ - إذا كان بمجرد انتهاء المدة من غير فسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>