للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اختار المفقود زوجته وجب على الثاني طلاقها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الطلاق على الثاني إذا اختار المفقود زوجته: أن نكاحه مختلف فيه فيجب الطلاق خروجا من الخلاف كالنكاح الفاسد.

الأمر الخامس: العدة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الطلاق قبل الدخول.

٢ - إذا كان الطلاق بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الطلاق قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أم من الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).

الجانب الثاني: إذا كان الطلاق بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.


(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>