للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الرابع: الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.

٢ - طلاق الثاني: إذا اختار المفقود زوجته.

الجانب الأول: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الطلاق.

٢ - الدليل والتوجيه.

الجزء الأول: حكم الطلاق:

إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني وجب عليه أن يطلقها.

الجزء الثاني: الدليل والتوجيه:

وجه وجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته لزوجها الثاني ما يأتي:

١ - أنها لا تزال في عصمته فيجب عليه أن يطلقها لتحل لغيره.

٢ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر ولي أمر المفقود أن يطلق زوجته ولم ينكر عليه (١).

٣ - أن طلاق المفقود لزوجته لتحل لغيره بيقين مصلحة من غير ضرر ولا مفسدة.

الجانب الثاني: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: ننتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>