للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: التخيير:

إذا كان نكاح الثاني: بعد فسخ نكاح المفقود فلا تخيير له، سواء كان قدومه قبل وطء الثاني أم بعده (١).

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تخيير المفقود إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ الحاكم: أن فسخ الحاكم في محل مختلف فيه فتثبت به الفرقة كما لو كان فسخ النكاح لعيب أو إعسار.

الجانب الثاني: إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ لنكاح المفقود:

وفيه جزءان هما:

١ - التخيير.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: التخيير:

إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان ذلك من غير فسخ لنكاحه خير بين زوجته وبين صداقه، سواء كان ذلك قبل وطء الثاني أم بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه أخذ الزوجة.

٢ - توجيه تركها.

الجزئية الأولى: توجيه أخذ الزوجة:

وجه أخذ المفقود لزوجته من زوجها الثاني إذا كان النكاح من غير فسخ: أنها لا تزال في عصمته؛ لأن نكاحه باق؛ لعدم ما يبطله.

الجزئية الثانية: توجيه إبقائها للزوج الثاني:

وجه ذلك: أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته ولو كانت معه فكذلك إذا كانت مع غيره من باب أولى.


(١) نقله في الشرح ٢٣/ ٨٦ عن أبي الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>