للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

إذا كان نكاح الثاني قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود كان باطلا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الثاني إذا كان قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج، وذلك لا يجوز لقوله تعالى في المحرمات في النكاح: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (١).

الجزئية الثالثة: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن عمر - رضي الله عنه - أمر ولي المفقود بالطلاق ولم ينكر عليه (٢) وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه.

الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.

الأمر الثالث: تخيير المفقود:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود.

٢ - إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ نكاح المفقود.

الجانب الأول: إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود:

وفيه جزءان هما:

١ - التخيير.

٢ - التوجيه.


(١) سورة النساء، الآية: [٢٤].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (٧/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>