للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الحديث المتقدم وفيه: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث أنه نهى عن الوطء قبل ما ذكر، وعقد النكاح وسيلة إليه فلا يجوز قبله؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

٢ - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت المطلقات بالتربص قبل النكاح، والتربص الانتظار، وذلك دليل على عدم النكاح قبل تمام العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة في العدة ما يأتي:

١ - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.

٢ - إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.

٣ - احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.

الجزء الرابع: توجيه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - دليل التحريم.

٢ - توجيه المنع.


(١) سنن أبي داوود/ باب وطء السبايا/٢١٥٧.
(٢) سورة البقرة [٢٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>