للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس: أنه أصبح معروف الجنس فيصح نكاحه للجنس الآخر كغير الخنثى.

الأمر الثاني: حكم النكاح في حال الالتباس:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح الخنثى قبل تبين أمره لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الخنثى قبل اتضاح أمره: أن نكاح الجنس لجنسه لا يجوز، والخنثى قبل اتضاح أمره يحتمل أن يكون ذكرا فلا يصح نكاحه للذكر، ويحتمل أن يكون أنثى فلا يصح نكاحه للأنثى.

المسألة السابعة: التحريم لاشتباه الحلال بالحرام:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة الاشتباه.

٢ - حكم النكاح.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة اشتباه الحلال بالحرام ما يأتي:

١ - تزوج من يحرم الجمع بينهما بعقدين وجهل السابق منهما.

٢ - عقد الوليين لاثنين وجهل السابق منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>