للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الإماء بالمؤمنات ومفهوم هذا القيد يدل على قصر الحكم على المؤمنات، والكتابيات فاقدات لهذا الوصف فلا يجوز للمسلم نكاحهن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، فيجوز وطؤها بعقد النكاح كالمسلمة.

الجزء الثاني: الترجيح.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الأمة الكتابية: أنه أقوى دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص.

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك لما يأتي:

١ - أن نكاح المسلمة لا يؤدي إلى استرقاق الكافر لولدها؛ لأنها لا تقر في ملكه، بخلاف الكافرة فإنها تقر في ملكه ويملك أولادها.

٢ - أن الأمة الكتابية ناقصة بالرق والكفر بخلاف المسلمة فلا ينقصها إلا الرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>