ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الإماء بالمؤمنات ومفهوم هذا القيد يدل على قصر الحكم على المؤمنات، والكتابيات فاقدات لهذا الوصف فلا يجوز للمسلم نكاحهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، فيجوز وطؤها بعقد النكاح كالمسلمة.
الجزء الثاني: الترجيح.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الأمة الكتابية: أنه أقوى دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك لما يأتي:
١ - أن نكاح المسلمة لا يؤدي إلى استرقاق الكافر لولدها؛ لأنها لا تقر في ملكه، بخلاف الكافرة فإنها تقر في ملكه ويملك أولادها.
٢ - أن الأمة الكتابية ناقصة بالرق والكفر بخلاف المسلمة فلا ينقصها إلا الرق.