كيفية العدل بين الزوجات في النفقة: أن تعطى كل واحدة كفايتها حسب العادة من النوع الذي يعطى للأخرى، فلا يغدق على بعضهن ويقتر على البعض الآخر، ولا تعطى كل واحدة نفس الكمية التي تعطى للأخرى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه المساواة في النوع.
٢ - توجيه التفضيل في الكم.
الفقرة الأول: توجيه المساواة في النوع:
وجه المساواة في النوع: أن الرغبات والشهوات متقارية أو متساوية، فما تشتهيه إحدى الزوجات تشتهيه الأخرى.
الفقرة الثانية: توجيه التفضيل في الكم:
وجه التفضيل في الكم: أن الكفاية تختلف فبعض النساء يكسوها متران، وبعضهن ما يكفيها أربعة أمتار.