للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن علياً ألزم الزوج بحكم الحكمين ولم يعتبر رضاه (١) ولو كانا وكيلين لم يلزمه به.

٣ - قول عليّ للحكمين: (إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما) (٢) فجعل الجمع والتفريق للحكمين، ولو كانا وكيلين ما استقلا بالجمع والتفريق دون الزوجين.

٤ - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - حكم ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما في الخلاف بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. (٣)

فاعتبر الجمع والتفريق إليهما دون الزوجين، ولو كانا وكيلين ما استقلا به دونهما.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

أن البضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يجوز التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما، والولاية على الرشيد لا تصح، فتعين كونهما وكيلين.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}.
(٢) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}.
(٣) المرجع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>