للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: حل الشقاق بطريق القضاء:

وفيه أمران هما:

١ - حالة اللجوء إلى القضاء.

٢ - حكم حل الشقاق به.

الأمر الأول: حالة اللجوء إلى القضاء لحل الشقاق:

يلجأ إلى القضاء لحل الشقاق بين الزوجين إذا لم تجد الطرق السابقة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه اللجوء إلى القضاء.

٢ - توجيه تأخير اللجوء إليه.

الجانب الأول: توجيه اللجوء إلى القضاء:

وجه اللجوء إلى القضاء أن إنهاء النزاع واجب فإذا لم ينته بغير القضاء تعين اللجوء إليه.

الجانب الثاني: توجيه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء:

وجه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء ما يأتي:

١ - أنها أسرع وأيسر.

٢ - أنها أسمح للنفوس وأقرب إلى الانقياد؛ لأن حكم القاضي مبني على الإجبار والقسر، بخلاف الوسائل السابقة ففيها نوع من الرضا والاختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>