للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= حدثنا سفيان قال: حفظاه في الزهرى قال: أخبرنى عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقالا: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه فكان أقض بيننا بكتاب الله وأذن لى قال: "قل" .... الحديث. وفى آخره: قلت لسفيان: لم يقل فأخبرونى أن على ابنى الرجم فقال: أشك فيها من الزهرى فربما قلتها وربما سكت ولم يذكر فيه شبلاً.
وأخرجه في (٨/ ٢١٨) باب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غالبًا عنه وقد فعله عمر".
وأخرجه في "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة" باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... فذكره مختصرًا.
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب برقم (١٤٣٣) من طريق: نصر بن بن على، على غير واحد حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سمعه من أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل. فذكره.
وقال الترمذي: وحديث أبى هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح، وهكذا روى مالك ابن أنس، ومعمر، وغير واحد عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة وزيد بن خالد ... به.
وقال: هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعًا عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدى ويونس بن عبيد وابن أخي الزهرى عن الزهرى عن عبيد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد عن النبي "إذا زنت الأمة فاجلدوها، والزهرى عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت الأمة" وهذا الصحيح عند أهل الحديث وشبل ابن خالد لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما روى عن عبد الله بن مالك الأوسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الصحيح.
وحديث ابن عيينة غير محفوظ. وروى عنه أنه قال: شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضًا: شبل بن خليد.
أخرجه ابن ماجه في سننه "كتاب الحدود" "باب حد الزنا"، من حديث أبى هريرة وذكر فيه شبلاً.
وأخرجه النسائي: "كتاب الرجم" "باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت" في الكبرى برقم (٧٢٤٧) من طريق: قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبد الله بن يزيد واللفظ لمحمد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثلاثاً". زاد قتيبة "وإن زنت فليبعها ولو بضفير". ولم يذكر فيه شبلاً.
وأخرجه الحميدى (٨١١) من حديث زيد بن خالد الجهني وأبو هريرة وشبل: من طريق سفيان عن الزهرى عن عبيد الله.
وقال المحقق في الهامش: قال ابن حجر: خالف ابن عيينة فيه أصحاب الزهرى، فروى عن الزهرى، عن عبد الله، عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل جميعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حديث العسيف" ولم يتابع على ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>