(٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١/ ٦٤)، وأخرجه مسلم فى كتاب "النكاح" باب "تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته"، برقم (٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤)، من حديث عثمان. وأخرجه برقم (٤٥)، وهو أتم من هذا المذكور هنا، فذكر فيه أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد. أن ينكح طلحة بنت شيبة بن جبير فى الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحج، فأرسل إلى أبان أنى قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر، فأحب أن تحضر ذلك، فقال له أبان: ألا أراك عراقيًا جافيًا، أنى سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم". وجاء بالهامش: عراقيًا جافيًا، هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا عراقيًا، وذكر القاضى أنه وقع فى بعض الروايات عراقيًا، وبعضها أعرابيًّا، قال: وهو الصواب، أى جاهلًا بالسنة، والأعرابى هو ساكن البادية، قال: وعراقيًا هنا خطأ إلا أن يكون، قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم، فيصح عراقيًا، أي أخذًا بمذهبهم فى هذا جاهلًا بالسنة. وأخرجه أبو داود فى كتاب "المناسك"، باب "المحرم يتزوج" برقم (١٨٤١)، من حديث عثمان.