للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو هلال، عن عبد الله بن بريدة، قال: حج فلان وفلان، رجلين قد سماهما، فلما أرادا أن يرجعا قالا: ننطلق ولا نلقى أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رجل بين ثوبين وعمامة، فجلسنا إليه فسألناه، فقال: ممن أنتم؟ ، قلنا: من أهل العراق، قال: أف لكم أهل العراق، إنكم تكذبون وتكذبون وتسخرون، قالا: أما والله إن نكذب، فوالله ما نكذب عليك، وإما نكذب فوالله ما نكذّبك، وأما إن نسخر، فقد بلغنا أنك كنت من أحسن الناس عينين فما أفسدهما إلا البكاء.

قال: الإيلة من أرضكم؟ قالا: نعم، قال: فكم بينكم وبينها أربعة فراسخ؟ قالا: نعم، قال يحيى: بنو قنطور بن كركرة وجوههم كالمجان المطرقة، حتى تتركوا الأيلة وترسلوا إلى أهل البصرة وأميرها، أن تخرجوا منها، قال: وذكر عبد الله بعد تلك أشياء سيئة، قالا: وما علم ذلك، قال: إذا ضيقت الأرض، ما رأى الصبيان (١).

قال أبو سلمة: هو عبد الله بن عمرو.

قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكى، حدثنا محمد بن راشد، حدثني عثمان بن عمر التيمى، أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه، وهو محرم، فقال له أبان بن عثمان: ألا أراك عراقيًا جافيًا سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت النبى عليه السلام، يقول: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (٢).


(١) هذه العبارة غير مقروءة بالمخطوط، وهذا أقرب شئ لها ولعلها غير هذا، والله أعلم، وهذا القول كله لم أستطع الوقوف عليه.
(٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (١/ ٦٤)، وأخرجه مسلم فى كتاب "النكاح" باب "تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته"، برقم (٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤)، من حديث عثمان.
وأخرجه برقم (٤٥)، وهو أتم من هذا المذكور هنا، فذكر فيه أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد. أن ينكح طلحة بنت شيبة بن جبير فى الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحج، فأرسل إلى أبان أنى قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر، فأحب أن تحضر ذلك، فقال له أبان: ألا أراك عراقيًا جافيًا، أنى سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم".
وجاء بالهامش: عراقيًا جافيًا، هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا عراقيًا، وذكر القاضى أنه وقع فى بعض الروايات عراقيًا، وبعضها أعرابيًّا، قال: وهو الصواب، أى جاهلًا بالسنة، والأعرابى هو ساكن البادية، قال: وعراقيًا هنا خطأ إلا أن يكون، قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم، فيصح عراقيًا، أي أخذًا بمذهبهم فى هذا جاهلًا بالسنة.
وأخرجه أبو داود فى كتاب "المناسك"، باب "المحرم يتزوج" برقم (١٨٤١)، من حديث عثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>