للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ليغسل ذكره وأنثييه) قال الخطابي: أمر بغسل الأنثيين استظهارًا بزيادة التطهير، لأنّ المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين، ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين ردّ المذي وكسر من عزته (١) فلذلك أمره بغسلهما.

وقال ابن العربي: ذهب أحمد وغيره إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين أخذًا بهذه الرواية، ولا شك في صحّتها، إلّا أنّ من العلماء من قال الوضوء شرعة، والغسل في الذكر والأنثيين منفعة، لأنه يبرد العضو فيضعف المذي.

(ابن السَّبَّاق) بسين مهملة وموحّدة مشدّدة وقاف.

(سهل بن حنيف) بضمّ الحاء المهملة وفتح النون.

(يجزئك) بضمّ أوّله وبالهمز بعد الزاي، أي يكفيك.

(بأن تأخذ) كذا في الأصل بزيادة الباء.

(حيث ترى أنّه أصابه) (٢) ضبط بضمّ التاء بمعنى تظنّ، وبفتحها بمعنى تُبصر.


(١) كذا في أوب، وفي ج غير واضحة. وفي معالم السنن للخطابي: "غربه".
(٢) في أ: "حيث ترى إصابته".

<<  <  ج: ص:  >  >>