للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن حرام بن حكيم) بفتح الحاء والراء المهملتين.

(سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء) زاد أحمد في مسنده: "وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مواكلة الحائض، فقال: إنّ الله لا يستحي من الحقّ، أمّا أنا فإذا فعلت كذا وكذا" فذكر الغسل، قال: "أتوضأ وضوئي للصلاة وأغسل فرجي" ثمّ ذكر الغسل: "وأمّا الماء يكون بعد الماء، فذلك المذي وكلّ فَحْل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأمّا الصلاة في المسجد والصّلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحبّ إليّ من أن أصلي في المسجد إلّا أن تكون صلاة مكتوبة، وأمّا مواكلة الحالض فواكلها" هذا تمام الحديث عنده.

(فقال: ذاك (١) المذي) قلت: هو إشارة إلى قوله الماء يكون بعد الماء، لأنّ ذلك شأن المذي، أنّه يسترسل في خروجه ويستمرّ، بخلاف المنيّ فإنّه إذا دفق ينقطع لوقته (٢) ولا يعود إلّا بعد مضي زمن أو تجديد جماع. ووقع للشيخ ولي الدين هنا كلام فيه تخليط.

(وكلّ فحل يمذي) بفتح أوّله، قلت: وهذه الجملة من مشاهير أمثال العرب، ويضمّون إليها وكلّ أنثى تقذي، وهذا الحديث أصل أصيل لها.


(١) في ج: "ذلك".
(٢) في أ: "لوقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>