للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأشغال المفضية إلى تأخيرها عن أوائل أوقاتها، فأمره بالمحافظة على هاتين الصلاتين بتعجيلهما في أوّل وقتهما. وأشار ابن حبّان في صحيحه إلى تأويله، بأن الأمر بالمحافظة على العصرين إنّما هو زيادة تأكيد لها مع بقاء الأمر بالمحافظة على الخمس. انتهى.

وأقول: قال أحمد في مسنده ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم (١) أنّه أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأسلم على أنّه لا يصلّي إلَّا صلاتين فقبل ذلك منه. فظاهر هذا أنّه أسقط عنه ثلاث صلوات وكان من خصائصه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه يخصّ من شاء بما شاء من الأحكام، ويُسْقط عمّن شاء ما شاء من الواجبات، كما بيّنته في كتاب الخصائص، وهذا منه. والظاهر أنّ (هذا) (٢) الرّجل المبهم في حديث أحمد هو فضالة، فإنّه ليثي ونصر بن عاصم ليثي، وقد قال: "عن رجل منهم".

(ابن رؤيبة) بضمّ الراء وفتح الواو وسكون المثناة التحتيّة ثمّ باء موحّدة ثمّ تاء التأنيث مهموز.

(سأله رجل من أهل البصرة) زاد ابن خزيمة في صحيحه من طريق بندار عن يزيد (٣) بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد يقال له إسماعيل.


(١) في ج: "مبهم".
(٢) غير موجود في أ.
(٣) في ب: "زيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>