للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(شهاب بن خراش) بإعجام الخاء والشين وراء.

(حدّثني شعيب بن رزيق الطائفي) بتقديم الرَّاء على الزاي.

(الحكم بن حزن) بالزاي والنون (الكلفي) بضمّ الكاف وفتح اللّام، ليس له غير هذا الحديث.

(أنّ خطيبًا خطب عند النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما، فقال: قم أو اذهب بئس الخطيب أنت) قال النَّووي: قال القاضي عياض وجماعة من العلماء إنّما أنّكر عليه لتشريكه في الضّمير المقتضي (للتسوية) (١)، وهذا ضعيف، والصواب أن سبب النهي أنَّ الخطب شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز، وقد تكرّر مثل هذا الضمير في الأحاديث الصَّحيحة، منها الحديث الذي (يلي) (٢) هذا في سنن أبي داود حيث قال فيه:


(١) في أ: "التسوية".
(٢) كذا في ب وج، وفي أكتب ذلك في الأصل غير أن الناسخ في الهامش كتب. مصحّحًا: "قبله".

<<  <  ج: ص:  >  >>