للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رجل منع ابن السبيل فضل ماء) بالمدّ والتنوين (عنده) قال الشيخ تقي الدّين السبكي في شرح المنهاج: هذا إنّما يقتضي ذمّ منع ابن السبيل، فلا يدخل فيه الزّرع، ولا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء للزّرع (١) بل أقول إنّه مقيد بالطريق وهي مظنّة الحاجة، فلا يدخل فيه الحضر لأن في بعض ألفاظه: "رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل" والظّاهر أنّ الحديث واحد والمختصَر (بعض) (٢) المطول فالأخذ بالمطوّل أولى. انتهى.

(ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال: الملح) قال الخطّابي: معناه: إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك، فإنّ أحدًا لا يمنع من أخذه، فأمّا إذا صار في حيّز مالكه فله منعه.


(١) هنا في ب ورد: "قال".
(٢) في أ: "بعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>