(لعن الله اليهود إنّ الله حرّم عليهم الشّحوم فباعوها) قال الشيخ عزّ الدّين بن عبد السلام في أماليه: فيه إشكال لأنّ التحريم إذا أضيف إلى الأعيان فإنّما يتعلّق بما هو المقصود الأهم منها، فنقول في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} معناه: وطء أمهاتكم، وإذا قلنا حرّمت عليك الخمر فمعناه شربها، أو الطعام فمعناه أكله، أو القدّوم فمعناه التجارة بها، وإذا تعيّن متعلّق التحريم في هذه الأشياء فيكون ما عداه ليس بمحرّم، كما أنّه لمّا حرّم شرب الخمر لم يحرّم النظر إليها، ولما حرّم وَطء الأمهات لم تحرّم فحادثتهنّ، إذا تقرر ذلك فنقول:
المتبادر إلى الأفهام من تحريم الشّحوم إنّما هو تحريم أكلها لأنّها من المطعومات، فتحريم البيع مشكل لأنّه غير متعلّق التحريم.
قال: والجواب أنّه عليه السّلام كما لعن اليهود لكونهم فعلوا غير الأكل دلّنا ذلك على أنّ المحرّم عموم منافعها لا خصوص أكلها.