الخراج هو المنافع، جعلها لمن عليه الضمان ولا خلاف أنّ الغاصب لا يملك المنافع بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه ولا يتناول موضع الخلاف، وهذا جواب الشافعي.
وقال في التّخريج: هذا الحديث صحّحه الترمذي وابن حبّان، والحاكم وابن القطّان، والمنذري والذهبي، وضغفه البخاري وأبو حاتم وابن حزم، وقال البخاري: لا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، وكذا قال الترمذي: لا يعرف بغير هذا الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: لم يروه عن مخلد غير ابن أبي ذئب وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجّة، وقال الأزجي (١): مخلد بن خفاف ضعيف لكن وثّقه محمد بن وضّاح، وقال ابن عدي: كنّا نظنّ أن هذا الحديث لم يروه عن مخلد غير ابن أبي ذئب فيما ذكره البخاري، حتى وجدناه من رواية يزيد بن عياض عن مخلد.
(فاقتويته) بالقاف والمثناة الفوقية، قال الخطّابي: معناه: استخدمته.
قال الزمخشري: هو افعلّ من القَتْو الخِدْمة كارعَوى من الرَّعْوى، قال: إلَّا أن فيه نظرًا لأنّ افعلّ لم يجئ متعديًا، قال: والذي سمعته اقتوى إذا صار خادمًا، قال: ويجوز أن يكون معناه افتعل من الاقتواء بمعنى الاستخلاص، فكنى به عن الاستخدام لأنّ من اقتوى عبدًا لا بد أن