للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: ما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا من نسائه إلًا متقنّعًا يرخي الثوب على رأسه حياءً، وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الارتداء لبسة العرب والالتفاع لبسة الإيمان"، قال ابن حبيب في شرح الموطأ: الالتفاع أن يلقي الثوب على رأسه ثمَّ يلتف به، لا يكون الالتفاع إلَّا بتغطية الرأس، وقال ابن يعيش والسخاوي كلاهما في شرح المفصل، والشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على المقرّب: التلفّع التقنّع والتردّي. وقد أطبق أئمة الحديث والفقه واللغة والأدب على أنّ التقنّع تغطية الرأس، قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري في باب اللباس: التقنّع تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره، وقال في آخر الباب: التقنّع وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة، وقال الإسماعيلي: التقنّع تغطية الرأس، وقال ابن الأثير في النهاية: رجل مقنع بالحديد هو الذي على رأسه بيضة وهي الخوذة لأنّ الرأس موضع القناع، وقال الثعالبي في فقه اللغة: أصغر ما يغطّى به الرّأس يقال له: البخنق ثمّ الغفارة ثمّ الخمار ثمّ المقنعة ثمّ النصيف ثمّ المعجر ثمّ القناع والرداء. وقال في القاموس: تقنّع فلان تغشّى بثوب.

و(١) روى أبو الشيخ بن حبّان في تفسيره عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: {أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ} قال: يتقنّع به، وروى ابن جرير وغيره عن ابن عبّاس في قوله: {أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ} قال: يغطّون رؤوسهم، وقال عبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت:

وإذا تذوكرت المكارم مرّة ... في مجلس أنتم به فتقنّعوا

قال الطيبي في حاشية الكشاف: قوله: "فتقنّعوا" أي غطّوا رؤوسكم ووجوهكم من الحياء. وقال عمرو (٢) بن شاس:

وكائن رددنا عنكم من مدحج ... يجي أمام الألف يردي مقنعا


(١) في ج: "وقد".
(٢) في ب: "عمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>