للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِتَعْلِيقِ مَا بَعْدَهُ) أَيْ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ اللَّفْظِ عَلَى بِمَا قَبْلَهُ (فَقَطْ فَآتِيك عَلَى أَنْ تَأْتِيَنِي الْمُعَلَّقُ إتْيَانُ الْمُخَاطَبِ) عَلَى إتْيَانِ الْمُتَكَلِّمِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ بِإِنْ وَأَخَوَاتِهَا كَمَا تَرَى فِي آتِيك إنْ أَتَيْتنِي فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ إتْيَانُ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى إتْيَانِ الْمُخَاطَبِ وَإِذْ كَانَ كَذَلِكَ (فَبِعْتُك عَلَى أَنِّي) أَوْ أَنَّك أَوْ أَنَّنَا (بِالْخِيَارِ أَيْ فِي الْفَسْخِ فَهُوَ) أَيْ الْفَسْخُ (الْمُعَلَّقُ وَالْبَيْعُ مُنْجَزٌ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ) الَّذِي هُوَ اللُّزُومُ وَثُبُوتُ الْمِلْكِ (دَفْعًا لِلضَّرَرِ) عَمَّنْ لَهُ الْخِيَارُ (لَوْ تَصَرَّفَ) مَنْ لَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ دُونَ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْبَيْعُ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُوجِبِ لِتَعَلُّقِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ، وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الثَّانِي ثُمَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ لِمَا ذَكَرْنَا (بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ) فَإِنَّ كُلًّا (إسْقَاطٌ مَحْضٌ يَحْتَمِلُهُ) أَيْ الشَّرْطُ لِعَدَمِ أَدَائِهِ إلَى الْقِمَارِ فَيُعْمَلُ فِيهِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا عَلَى السَّبَبِ فَلَا يَتَأَخَّرُ حُكْمُهُ عَنْهُ، وَيَكُونُ تَعْلِيقًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا هُوَ الْكَامِلُ؛ إذْ الْأَصْلُ الْكَمَالُ، وَالنُّقْصَانُ لِعَارِضٍ وَلَا عَارِضَ هُنَا

(وَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ إثْبَاتًا لَكِنَّهُ لَيْسَ إثْبَاتًا لِمِلْكِ الْمَالِ) بَلْ إثْبَاتُ قُوَّةٍ شَرْعِيَّةٍ هِيَ قُدْرَةٌ عَلَى تَصَرُّفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ مِنْ الْوِلَايَاتِ كَالشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَإِنْكَاحِ نَفْسِهِ وَابْنَتِهِ الْمَمْنُوعِ مِنْهَا بِالرِّقِّ فَلَا يَكُونُ دُخُولُ الشَّرْطِ عَلَيْهِ مُؤَدِّيًا إلَى الْقِمَارِ (فَبَطَلَ إيرَادُ أَنَّهُ إثْبَاتٌ أَيْضًا) كَمَا فِي التَّلْوِيحِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَدَمُ صِحَّةِ دُخُولِ الشَّرْطِ عَلَيْهِ فَلَا يَلْحَقُ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ بِهِمَا فِي أَنَّ الشَّرْطَ دَاخِلٌ عَلَيْهِمَا ثُمَّ هُنَا أَمْرَانِ يَحْسُنُ التَّنَبُّهُ لَهُمَا الْأَوَّلُ مَنْعُهُمْ صِحَّةَ تَعْلِيقِ مَا هُوَ إثْبَاتُ مِلْكِ الْمَالِ لِشُبْهَةٍ بِالْقِمَارِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ فَعُلِّلَ الشَّبَهُ بِهِ فِي الْبَيْعِ بِالْخِيَارِ بِدُخُولِهِ عَلَى الْحُكْمِ فَقَطْ تَعَقَّبَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْقِمَارُ مَا حُرِّمَ لِمَعْنَى الْخَطَرِ بَلْ بِاعْتِبَارِ تَعْلِيقِ الْمِلْكِ بِمَا لَمْ يَضَعْهُ الشَّارِعُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَضَعْ ظُهُورَ الْعَدَدِ الْفُلَانِيِّ فِي وَرَقَةٍ مَثَلًا لِلْمِلْكِ، وَالْخَطَرُ طَرْدٌ فِي ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: اعْتَبَرْنَاهُ فِي الْحُكْمِ تَعْلِيلًا لِخِلَافِ الْأَصْلِ اهـ.

وَأَقُولُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ سَلَّمْنَا أَنَّ الْقِمَارَ حُرِّمَ لِكَوْنِ الشَّارِعِ لَمْ يَضَعْهُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ لَكِنْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ تَعَبُّدِيٍّ مَحْضٍ بَلْ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَمْرٍ مَعْقُولٍ يَصْلُحُ مَنَاطًا لِلتَّحْرِيمِ فَإِذْ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ الْخَطَرُ فَلَعَلَّهُ مَا فِيهِ مِنْ إذْهَابِ الْمَالِ لَا فِي مُقَابَلَةِ غَرَضٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ، وَتَمَلُّكُهُ عَلَى صَاحِبِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ كَوْنُ الْخَطَرِ فِيهِ أَمْرًا طَرْدِيًّا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ عِلَّةً لِفَسَادِ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي بَابِ إثْبَاتِ مِلْكِ الْمَالِ بِالنَّظَرِ إلَى النَّهْيِ عَنْ أُمُورٍ أُخْرَى اشْتَمَلَ عَلَيْهَا وَخُيِّلَ فِيهَا عِلِّيَّتُهُ لِلتَّحْرِيمِ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْحَصَاةِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّهْيِ عَنْهَا فَقَالَ: وَمَعْنَى النَّهْيِ كُلٌّ مِنْ الْجَهَالَةِ وَتَعْلِيقِ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى إذَا وَقَعَ حَجَرِي عَلَى ثَوْبٍ فَقَدْ بِعْته مِنْك أَوْ بِعْتنِيهِ بِكَذَا اهـ غَيْرَ أَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ مَنْعَ التَّعْلِيقَ فِي إثْبَاتِ مِلْكِ الْمَالِ كَالْبَيْعِ لِمَا فِيهِ مِنْ احْتِمَالِ الْخَطَرِ الْمُفْضِي إلَى الْفَسَادِ شَرْعًا لَا إلَى الْقِمَارِ كَمَا قَالُوهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَحْثَ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ دَعْوَى كَوْنِ احْتِمَالِهِ الْخَطَرَ مُفْضِيًا إلَى الْقِمَارِ لَيْسَ غَيْرُ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ

الثَّانِي أَنَّ الْمُفَسَّرَ بِإِثْبَاتِ الْقُوَّةِ الشَّرْعِيَّةِ إنَّمَا هُوَ الْإِعْتَاقُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي التَّلْوِيحِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ وَالْعَتَاقُ فَإِنَّهُمَا مُفَسَّرَانِ بِخُلُوصٍ حُكْمِيٍّ عَمَّا كَانَ ثَابِتًا فِيهِ بِالرِّقِّ، وَيَلْزَمُهُ ثُبُوتُ قُوَّةٍ شَرْعِيَّةٍ لِقُدْرَتِهِ بِسَبَبِ هَذَا عَلَى مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَعَنْ هَذَا يُقَالُ: إنَّهُ الْقُوَّةُ الشَّرْعِيَّةُ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمَشَايِخِ تَسَامَحُوا بِإِطْلَاقِ الْعَتَاقِ مَوْضِعَ الْإِعْتَاقِ وَأَجْرَوْا عَلَيْهِ مَا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ لِلْإِعْتَاقِ مَلْزُومًا وَلَازِمًا مِنْ أَنَّهُ إسْقَاطٌ، وَإِثْبَاتٌ لِظُهُورِ الْمُرَادِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَوَافَقَهُمْ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ

وَأَمَّا الْإِضَافَةُ فَمُسَلَّمٌ كَوْنُهَا غَيْرَ مَانِعَةٍ كَوْنَ الْمُضَافِ سَبَبًا فِي الْحَالِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ إلْحَاقُ التَّعْلِيقِ بِهَا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ امْتِنَاعُ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ وَعَدَمِ نُزُولِ الْجَزَاءِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ (وَالتَّعْلِيقُ يَمِينٌ وَهِيَ) أَيْ الْيَمِينُ تُعْقَدُ (لِلْبِرِّ إعْدَامُ مُوجِبِ الْمُعَلَّقِ) لَا وُجُودِهِ (فَلَا يُفْضِي إلَى الْحُكْمِ) أَيْ فَلَا يَصِلُ الْمُعَلَّقُ بِالتَّعْلِيقِ إلَى الْحُكْمِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ اسْتِحَالَةَ أَنْ يَكُونَ مَانِعُ الشَّيْءِ طَرِيقًا إلَيْهِ كَمَا تَرَاهُ ظَاهِرًا فِي إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَمَّا الْإِضَافَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>