للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميراث بدلًا من أنه كان للزوج النصف لم يكن له الآن إلا الثلث، وكذلك الأخت الشقيقة.

فتبين بذلك أن الوصية مقدمة على الميراث، ولو قدرنا أن الوصية كالميراث لاختلف الحكم، ولقلنا: عندنا ثلث زائدًا على الكُلّ، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللثلث اثنان، فتعول المسألة إلى ثمانية، فيكون نصيب الثلث الآن ربعًا، مع أنا أعطيناه حسب القسمة الأولى ثلثًا كاملًا، كما أن نصيب الزوج ربع وثمن، ونصيب الأخت ربع وثمن.

فالحاصل: أن الوصية مقدمة على الميراث؛ لأن الموصى له يعطى سهمه كاملًا، ثم يقسم الباقي على الورثة على حسب الميراث.

١٢ - أن الزوجة حرة في التصرف بمالها، لقوله: {يُوصِينَ بِهَا}، فأضاف الفعل إليها، ولو كانت لا تتصرف إلا بإذن الزوج، فلربما منعها الزوج من الوصية؛ لأن ذلك يضره.

١٣ - الحكمة في توزيع الميراث، حيث جعل للأنثى التي من جنس الذكر نصف ما للذكر، وذلك في ذكر ميراث الزوجات.

١٤ - بيان العدل في الدين الإسلامي، حيث لم يهضم المرأة حقها من الميراث، خلافًا لما كانوا في الجاهلية يفعلونه، حيث يحرمونها من الميراث، ويظهر العدل أيضًا بكونه عبَّر عن ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج.

١٥ - أنه إذا كان الحديث عن النساء والرجال، فإن الحكمة أن يقدم الحديث عن الرجال؛ لأنه سبحانه بدأ بميراث الأزواج

<<  <  ج: ص:  >  >>