للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحدًا أو متعددًا، ذكرًا أم أنثى، ووجه الدلالة في هذه الآية: أن كلمة: {وَلَدٌ} نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم.

وولد الولد كالولد، فلو كان لها ابن ابن فليس للزوج النصف؛ لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب.

٩ - عناية الله سبحانه بالمواريث، حيث جاءت الآيات على هذا التفصيل، لقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.

١٠ - أن المواريث مبنية على الحكمة، ووجهه: أنه إذا لم يكن للزوجة ولد فللزوج النصف، ومع الولد الربع؛ ليتوفر المال للولد.

١١ - أنه لا ميراث إلا بعد الدين والوصية، لقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وينبني على هذه الفائدة أمثلة: لو مات الميت وخلف ألفًا، وعليه ألف دينًا، فليس للورثة شيء؛ لأن الدين مقدم على الميراث، لكن كيف تكون الوصية مقدمة على الميراث، مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ يتضح هذا بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، فإن للزوج النصف؛ لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة النصف؛ لتمام شروط إرثها النصف، وإذا قدرنا أن المال ستون ألفًا، كان للزوج ثلاثون ألفًا، وللأخت ثلاثون ألفًا، فإذا كانت المرأة المتوفاة قد أوصت بالثلث اختلف الحال، فللوصية الثلث عشرون ألفًا، وللزوج نصف الباقي عشرون ألفًا، وللأخت الشقيقة كذلك النصف عشرون ألفًا، فالوصية أعطيناها الحق كاملًا، وتجد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>