٥ - ثبوت الإرث ولو ماتت الزوجة قبل الدخول؛ لأنها تكون زوجة بمجرد العقد، سواء حصل الدخول أم لم يحصل.
٦ - أن الزوجة إذا بانت فلا توارث بين الزوجين، ويؤخذ من قوله:{أَزْوَاجُكُمْ}؛ لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، فلو طلقها وانتهت عدتها ثم ماتت، فلا ميراث له منها؛ لأنها صارت أجنبية منه لا تحل له إلا بعقد جديد، ولو طلقها طلاقًا بائنًا وماتت في العدة، فلا ميراث له منها؛ لأنها لما بانت منه لم تكن زوجته، بدليل أنها لا تحل له إلا بعد زوج إن كانت البينونة كبرى.
واستثنى العلماء من ذلك مسألة: وهي ما إذا أبانها في مرض موته المخوف متّهمًا بقصد حرمانها، فهنا أربعة شروط:
١ - إذا بانت، ٢ - في مرض موته، ٣ - المخوف، ٤ - متهمًا بقصد حرمانها. فإذا كان الأمر كذلك فإنها ترثه ولو انتهت العدة، ما لم تتزوج، أو تأت بمنافِ للزوجية؛ كالردة، فإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا، ثم مات قبل انقضاء العدة، فإنها لا ترث؛ لأنه طلقها في الصحة كما سبق، وإن طلقها في مرض مخوف، ثم عوفي منه، ثم حصل له حادث فمات، فلا ترث؛ لأنه لم يمت بذلك المرض، وإن طلقها في مرض لكنه ليس بمخوف، وبعد ذلك ازداد به المرض حتى مات، فإنها لا ترث، وإن طلقها في مرض موته المخوف بطلبها، فإنها لا ترث؛ لأنه ليس متهمًا بقصد حرمانها.
إذًا: ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة، إلا فيما إذا طلقها في مرض موته المخوف متهمًا.
٧ - أن للزوج النصف، بشرط عدمي وهو عدم الولد، لقوله:{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}.