لرجلين: هذه مائة درهم بينكما، فلكل واحد خمسون، وكذلك لما قال الله عزّ وجل في إرث الإخوة من الأم:{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، فلما لم يذكر تفضيل الذكر على الأنثى، دل ذلك على أنهم سواء.
وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟
لا يشاركهم غيرهم إلا لعارض، مثل: أن يهلك هالك عن بنتين وأبوين أم وأب، فهنا يستوي الأب والأم؛ لأن البنتين تأخذان الثلثين، وللأم السدس، وللأب السدس، لكن هذه التسوية لأمر عارض؛ لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب.
ويرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، فإذا مات ميت عن ابن أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، فلهما ميراث أمهما بالسوية.
والصحيح في هذه المسألة: أنهم - أي: ذوي الأرحام - إن أدلوا بمن يُفضَّل ذكرهم على أنثاهم؛ فُضّل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم؛ لم يفضل ذكرهم على أنثاهم.
مثال ذلك: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة، والقاعدة أن الإخوة الأشقاء يفضل الذكر على الأنثى، فنقول في هذا المثال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي ابن أخ من أم، وبنت أخ من أم نقول: الميراث بينهما بالسوية؛ لأنهم أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم.
١٩ - عناية الله عزّ وجل بالوصية والدين، حيث إنه كلما ذكر ميراثًا قال:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، ففي باب