الفروع والأصول في الآية السابقة قال:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وفي ميراث الزوجين قال بعد إرث كل زوج {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .. {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وفي الإخوة من الأم هنا قال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
٢٠ - أن الوصية المضار بها لاغية، لقوله:{غَيْرَ مُضَارٍّ}، ووصية المضارة حرام، وفيها إثم كبير، حتى إنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل أو المرأة ليعملان في الصالحات أربعين سنة، ثم يجوران في الوصية فيعذبان"(١)، وهذا دليل على أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب.
٢١ - وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في الميراث، لقوله تعالى:{وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}، فالله عزّ وجل لا يوصي إلا بما هو حق، قال الله تعالى:{وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ}[النساء: ١٣١].
٢٢ - أن هذه الوصية مبنية على أمرين: العلم والحلم، لقوله:{وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.
٢٣ - إثبات هذين الإسمين لله عزّ وجل، وهما: العليم والحليم، وهما يدلان على العلم والحلم، والقاعدة:"أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء".
* * *
(١) أخرجه أبو داود في، كتاب الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، برقم (٢٨٦٧).