للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربا حرام، بل نقول: ليس حرامًا، لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٥]، وهو لم يعلم أنه منهي عنه، لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه وأخذه ثم تاب، فهل نقول رده على من أخذته منه؟

الجواب: لا؛ لأننا إذا قلنا رده على من أخذته منه، لكان له - أي: للمردود عليه - الغُنم مرتين، لكن نقول: تصدق به، ولا تدخله في ملكك، وأيضًا لا ترده إلى المرابي الذي كان عالمًا بأن الربا حرام، وسولت له نفسه فأعطاك الربا.

وإذا كان المرابي قد أُخذ منه الربا، وتاب، فلا يلزمه أن يتصدق بمقدار ما أعطى من الربا؛ لأنه مظلوم في الواقع، فإذا تاب إلى الله عزّ وجل فإننا لا نقول: يلزمك أن تتصدق بمقدار ما دفعت من الربا، فالكلام فيمن أخذ الربا.

١٢ - تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ لقوله: {وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ}، وقد ذكرنا أن الباطل هو ما ليس بحق، وبناء على ذلك: لو أن الإنسان أكل مال الحربي فلا يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الحربي مباح الدم والمال، ولو تلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الكفار الحربية وأخذوا أموالًا فهي لهم، ولا شيء عليهم في ذلك؛ لأن أموال الكافر الحربي مباحة للمسلمين.

وإن أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستأمن بغير حق فقد أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن هؤلاء الثلاثة معصومون؛ فأموالهم محترمة، وأنفسهم محترمة.

١٣ - الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفات: الظلم،

<<  <  ج: ص:  >  >>