للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل لبيت المال، إلا إذا تزوج وصار له أولاد فأولاده يرثونه، ولكن نقول: الراجح: أن ماله يكون لمن التقطه؛ لأنه قام عليه وحضنه وتعب فيه فيكون له، وهو أولى من بيت المال الذي يكون لعموم الناس.

أما ما اشتهر في عهد الصحابة من نسبة بعضهم لأمه فلأنهم يرضون بذلك، وقد اشتهر هذا الشيء وليس هناك أدنى شك في أنهم أولاد حقيقة لآبائهم وإلا فهناك ابن أم مكتوم، وعبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنهم.

أما الحديث الذي فيه وعيد للذي انتسب لغير أبيه فهو لم ينتسب لغير أبيه، بل نعرف أن أباه فلان.

مسألة: الولد إذا كان من الزنا، ولكن بعد أن حملت المرأة تزوج بها الزاني زواجًا شرعيًا ثم ولدت فهذا الولد إلى من ينسب؟

الجواب: أولًا نقول: لا بد من توبة الزاني والزانية ولا بد من تحقق ذلك.

ثانيًا: إذا أراد أن يتزوجها فأكثر العلماء يقولون: إنه لا يجوز أن يتزوجها؛ لأنه الآن في عدة لا يلحقه ولده، فيجب أن ينتظر حتى تنتهي العدة؛ وذلك بوضع الحمل على الوجه المعروف. ومن العلماء من يجوز ذلك إذا تحققت التوبة، وأنه إذا استلحقه الزاني يُلحق به. لكن هذا الباب لا يجوز إطلاقًا أن يفتح للناس، فلو كان هذا القول من الناحية النظرية قولًا صحيحًا إلا أنه لا يجوز أن يُفتى به الناس على الإطلاق؛ لأنهم لو أُفتوا به لتساهلوا في هذا الأمر، ولكان كل إنسان يزني بامرأة فإذا حملت

<<  <  ج: ص:  >  >>