للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول بعضهم: وإذا كان الذنب حقًا لآدمي فلا بد من إيصاله إليه؟ !

فنقول: هذا الشرط لا يخرج عما قلنا، وهو الإقلاع عن الذنب، فإذا كان ذنبك حقًا لآدمي، وأصررت على إضاعة هذا الحق، فأنت لم تقلع عن الذنب، فإن كان حق الآدمي مالًا فأعطه إياه، وإن كان دمًا فأعطه إياه، وإن كان عرضًا فاستحلله منه.

وإن كان مالًا وقد مات الذي ظلمته فيه، فابحث عن ورثته، فإن لم تجد وتعذر عليك؛ فتصدق به، وحينئذ تتصدق به عن الورثة؛ لأنه إذا مات الميت انتقل حقه إلى الورثة، فأنت إذًا تتصدق به عن الورثة، مع الإستغفار من ظلم الميت، ولذلك؛ لو أنك أديت هذا المال إلى الورثة، فإنك لم تتب توبة تامة حتى تستغفر الله للميت؛ لأنك حقيقة حُلْتَ بينه وبين ماله.

وإذا كان الحق دمًا، مثل أن يكون رجل قد دهس شخصًا وهرب خوفًا من السلطة، ثم ندم وتاب، فماذا يصنع؟

الجواب: يذهب إلى أوليائه، ويقول: هذا الذي حصل، وكذلك لو قتله عمدًا وندم، فإنه يذهب إلى أوليائه ويقول: لقد قتلت صاحبكم عمدًا.

وإذا كان قد ظلم شخصًا في عرضه، فقد قال بعض العلماء: لا بد أن يستحله، بأن يذهب إليه ويقول: إني اغتبتك فحللني، وقد اعترض بعض العلماء على ذلك فقال: إنه إذا ذهب وقال له: إني اغتبتك فحللني، ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول: لا. فالتفصيل في ذلك هو: أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته؛

<<  <  ج: ص:  >  >>