للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا: هؤلاء المحرمات من النسب، وهن سبع: أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويقال في حصرهن على طريقة الفقهاء: الأصول، والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهن، فالأصول مثل: الأمهات والجدات، والفروع: كالبنات وإن نزلن، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن هن: الأخوات وبنات الأخوات، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة: العمات والخالات، وقولنا: "لصلبهم خاصة" أي: دون من نزلوا، فبنت العمة مثلًا حلال، وبنت الخالة حلال. فهذه طريقة الفقهاء.

أما على طريقة العد الذي هو أفصح شيء، وهو كلام الله عزّ وجل، فلا يحتاج إلى كبير تأمل، ولذلك لو قيل للعامي: يحرم عليك نكاح الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، لذهب مطمئنًا متضحًا له الأمر، لكن لو قيل له: تحرم عليك الأصول، والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزلن، لقال: إن هذا شيء معقد، وذهب يطلب تفسيرًا لهذا الكلام، ولذلك فإن القرآن أبلغ شيء مهما كان، فمهما تكلم أحد في بلاغته، فإن القرآن أبلغ منه، وأوضح، وأبين.

وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} هذا صنف آخر؛ لأن المحرمات أصناف: بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة، وهنا المحرمات بالرضاع، فقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} والرضاع: امتصاص الرضيع للثدي، أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي،

<<  <  ج: ص:  >  >>