للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما لو جعل في إناءٍ أو في ثدي صناعي، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} كلمة "أرضع" فعل، والفعل في الأصل للإطلاق، والإطلاق يصدق بمرة واحدة، فإذا قلت مثلًا: ضربت، فإنه يصدق بمرة واحدة، إذن قوله "أرضعنكم" يصدق بمرة واحدة؛ أي: برضعة واحدة، فالآية تدل على أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك.

وقوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} الأخوات من الرضاعة: هن بنات المرأة التي أرضعتك، وبنات زوجها منها أو من غيرها؛ لأن بنات زوجها يكن أخواتك من الأب، وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم؛ أي: شقائق، أو من الأم؛ لأنها قد ترضعك بلبن زيد، ولها بنات من عمرو، فتكون بناتها من عمرو أخوات لك من الأم، فقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} يشمل الشقيقات، واللاتي لأب، واللاتي لأم.

وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} هذا هو الصنف الثالث: وهن المحرمات بالمصاهرة، والأم إذا أطلقت فهي التي ولدت الإنسان، قال الله تعالى: {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [المجادلة: ٢]، فأمهات النساء؛ أي: اللاتي ولدن نساءكم.

وقوله: {نِسَائِكُمْ} أي: زوجاتكم، ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح، فلا بد من أن يكون العقد صحيحًا؛ لأنه إذا لم يكن صحيحًا لم تكن المرأة من نسائه، فلا تكون من نسائه إلا بعد صحة العقد.

وقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} "ربائب": جمع

<<  <  ج: ص:  >  >>