للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ربيبة؛ ، كصحائف: جمع صحيفة، وقوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} صفة لربائب، وقوله: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} بيان لها؛ أي: أن الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن، وقوله: {مِنْ نِسَائِكُمُ} أي: زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدًا صحيحًا، إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح.

وقوله: {اللَّاتِي} صفة لقوله: {مِنْ نِسَائِكُمُ}، والمراد بالدخول بهن: الجماع دون الخلوة، وهنا لا بد أن نفرق بين الدخول الذي هو الجماع، وبين الخلوة، فإن الخلوة لا تؤثر.

إذًا: الربائب ذكر الله فيهن قيدين:

القيد الأول: أن تكون في حجر الإنسان، فيتزوج امرأة ولها بنت من غيره، ويضم البنت مع الأم فتكون عنده في حجره.

القيد الثاني: أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج؛ أي: جامعها.

فهل هذان القيدان معتبران؟

هناك قولان للعلماء:

القول الأول: أنهما معتبران، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان، أو لم يكن قد دخل بأمها فهي حلال، وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان: أن تكون في حجره، وقد دخل بأمها.

القول الثاني: وهو قول الجمهور، أن المعتبر هو القيد الثاني، وهو قوله: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، وأما القيد الأول فليس بمعتبر، وإنما ذكر بناءً على الأغلب، أو بيانًا للحكمة، واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح

<<  <  ج: ص:  >  >>