للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول، بل سكت عنه، فقال: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، ولو كان القيد الأول معتبرًا لقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكنّ في حجوركم؛ فلا جناح عليكم.

ولو سكت الله عن المفهوم ولم يقل: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}؛ لكان القيد معتبرًا، وكانت الحجة مع من جعله شرطًا.

فالمراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بأمهاتهن، فلا جناح عليكم، ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين.

المرتبة الثانية: أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهنا القيدان معتبران.

المرتبة الثالثة: أن يرد القيدان في الآية: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر، والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور، وهو الصحيح، والله أعلم.

وقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} "حلائل": جمع حليلة، وتشمل الزوجة، والمملوكة، لكن الزوجة تحرم على أبي الزوج بمجرد العقد، وأما السرية فلا تحرم على أبي السيد إلا بالوطء؛ وذلك لأن السرية قبل أن يجامعها يحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>