أن تكون سلعة تباع وتشرى، فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه، فالحلائل إذن: جمع حليلة، وهي الزوجة التي استحلها بالعقد، أو الأمة التي استحلها بالوطء.
ولم يذكر الله عزّ وجل هنا قيدًا، فتشمل كل زوجة؛ سواء دخل بها الإبن أم لم يدخل بها، وعلى هذا فزوجة الإبن حرام على أبيه، وإن طلقها قبل الدخول، وإن طلقها قبل الخلوة؛ لعموم الآية.
وقوله:{الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}"أصلاب": جمع صلب، وهو الظهر، والمراد: الأبناء الذين ولدوا من مائكم؛ لأن هذا هو ابن الصلب، وهذا قيد يخرج به جمهور العلماء أبناء التبني، فقد كان من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابنًا له، ويقول له: أنت ابني، ويجعله كابنه في الميراث وغيره، فقيد الإبن هنا بكونه من الصلب ليخرج ابن التبني، هذا هو رأي الجمهور، ولكن لا مانع من أن يقال: إنه يشمل ابن التبني، وابن الرضاع؛ لأن ابن الرضاع ليس ابنًا لك من صلبك، وابن الرضاع يسمى ابنًا شرعًا، لكن ابن التبني قد أبطله الشرع، فقال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ}[الأحزاب: ٤]، فإذا كان قد أبطل شرعًا فلا حاجة إلى قيد يخرجه؛ لأنه غير داخل شرعًا في معنى البنوة عند الإطلاق، ولا حسًا كذلك أيضًا؛ لأنه ليس من مائه، وعلى هذا فيكون هذا القيد لإخراج ابن الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني؛ لأن ابن التبني غير معترف به شرعًا، فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى البنوة.