للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء" (١) يقول الله: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: ٥٨].

فالحقائق لا ينبغي أن تطلق على خلاف الحقائق الشرعية.

٥ - أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاعة، لقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، والرضاع يصدق بمرة، بل بمصة؛ لأن من مص من ثدي المرأة قيل: إنه رضع، وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد رضعة واحدة، وإلى هذا ذهب الظاهرية، وقالوا: إن التحريم بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة؛ لأنه جاء مطلقًا في القرآن، والمطلق يصدق بمرة واحدة.

ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة، فيما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "لا تحرم المصة ولا المصتان" وفي حديث آخر: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (٢)، ومنطوق هذا الحديث: أن المصة والمصتين لا تحرم، ومفهومه: أن ما زاد عليهما يحرم، وإلى هذا ذهب أيضًا كثير من علماء أهل القياس، وقالوا: إن الثلاث محرمة؛ لمفهوم الحديث.

وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا خمس رضعات، لما صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات،


(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، حديث رقم (٦٤٤) عن ابن عمر.
(٢) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، حديث رقم (١٤٥١) عن أم الفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>