للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - تحريم الجمع بين الأختين، لقوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}، وعمومه يشمل الأختين من النسب، والأختين من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع، ولا بين أختين من النسب.

مسألة: هل هذا الحكم شامل لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح؟

اختلف في ذلك السلف، والصحيح أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح، وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ إحداهما، فإن الأخرى محرمة عليه، حتى يحلَّ الموطوءة بإخراجها عن ملكه، كأن يبيعها مثلًا، أو يزوجها بعد الإستبراء، أما ما دامت عنده وقد وطئها، فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى.

وبالنسبة للنكاح، لا يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي عنده، بل تحرم الأخت بمجرد العقد، ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين بعقد بيع أو غيره، ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح، والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء ولغيره، والنكاح إنما هو للوطء، فصار الحكم ثابتًا بمجرد العقد للنكاح، أما في الإماء فبالوطء.

١٥ - أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤاخذ به، لقوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}، وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤاخذ به، لقول الله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٥]، ولكن إذا كان مفرطًا في ترك السؤال؛ فترك واجبًا من أجل هذا التفريط، فإنه يلزمه قضاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>