١٠ - بطلان قول من قال: إن اللواط بالذكر - والعياذ بالله - كعقد النكاح، وأن من لاط بذكر؛ حرمت عليه أمه كأم الزوجة، وهذا منكر من القول؛ إذ كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح؟ ! فأم الملوط به حلال وليست حرامًا، لكن اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب.
١١ - تحريم الربيبة، لكن الله تعالى اشترط لتحريم الربيبة شرطين:
الشرط الأول: أن تكون في حجره، والشرط الثاني: أن يكون قد دخل بأمها، ولكن دلت الآية الكريمة على أن كونها في الحجر غير مقصود، إنما هو لبيان الواقع، وليس شرطًا للحكم، بدليل قوله:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
١٢ - تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملوكات، لقوله:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}، لكن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء، ولذلك فلو أن شخصًا اشترى أمة ولم يطأها، ثم ملكها أبوه، فإنها تحل لأبيه، لكن لو عقد على امرأة ولم يطأها، ثم طلقها، فلا تحل لأبيه؛ لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء، وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح.
١٣ - أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم، لقوله:{الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، وقد اختلف العلماء: هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاع؟ وقد ذكرنا أن الصواب: أنه مخرج لابن الرضاع، أما ابن التبني فليس ابنًا شرعيًا، فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه.