ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقي الطفل، فهل هذا معتبر؟ وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع؛ لأنه يحصل من المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنو، ولذلك صارت هذه العلاقة مؤثرة، أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن؟ هذا هو موضع الخلاف، لكن الظاهر العموم، وهو أنه لا فرق بين أن يرضعه من ثدي المرضعة، أو أن يصب له في إناء ويشرب؛ لأن الجسم يتغذى بهذا، والله أعلم.
٦ - أن لبن الفحل محرم؛ أي: أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام؛ لعموم قوله:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، وهذا - والله أعلم - من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة، فإن البنات من الرضاعة لم يذكرن، وكذلك العمات لم يذكرن؛ لأن الأخوات تغني عن العمات؛ لأنهن حواشي، وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان.
إذًا: يستفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب، أو الأخوات من الأم، أو الأخوات من أم وأب من الرضاع كلهن حرام.
٨ - أن أم الزوجة حرام بدون شرط، لقوله:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، فبمجرد العقد على المرأة عقدًا صحيحًا تحرم أمها، وكذلك جداتها وإن علون.
٩ - أن أم المزني بها لا تحرم على الزاني، خلافًا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم، لقوله:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، والمزني بها ليست من نساء الرجل، ولا يمكن قياسها على نسائه؛ لأن نساءه حللن له بعقد شرعي صحيح، والمزني بها لم