للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب: أن نقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (١)، فيكون هذا الحكم مما جاءت به السنة، وما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله، {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠] ومن يعص الرسول فقد عصى الله، فتحريم العمة من الرضاع والخالة من الرضاع يستفاد من السنة.

إذًا: قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} دخله تخصيص، وهو العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع.

وكذلك لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها فإنه لا يجوز، وهذا مما جاءت به السنة: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٢)، والله تعالى يقول: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]، ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما ليس بين غيرهما، فنقول:

إذًا: هنا أربع محرمات: العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وكل ذلك مما جاءت به السنة، فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

وتحريم الجمع بين الأختين إلى أن تموت الزوجة أو تطلق، فإذا طلقت طلاقًا رجعيًا وجب الإنتظار بالإجماع حتى تنتهي العدة، وإذا كان الفراق بائنًا بطلاق ثلاث، أو طلاق على عوض، أو فسخ، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب الإنتظار حتى تنتهي العدة؛ لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج.


(١) تقدم ص ١٧٩.
(٢) تقدم ص ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>