للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعض العلماء: إذا كان الفراق بائنًا بفسخ أو طلاق على عوض، أو طلاق ثلاث، فإنه يصح أن يتزوج أختها؛ لأنها الآن ليست زوجة له، والله تعالى يقول: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]، والآن ليس هناك جمع، فقد بانت منه، ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، بأن يقال: إن كانت بائنًا بطلاق ثلاث، أو بفرقة لعان، فإنه يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق؛ لأنه لا يمكن أن يرجع إليها، وإن كانت البينونة بغير ذلك؛ كالطلاق على عوض، والفسخ، فإنه لا يتزوجها؛ لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد، فلو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقًا، لكن الجواز مطلقًا أقرب إلى القواعد؛ أي: إذا كان الطلاق بائنًا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا، فإنه يحل له أن يتزوج أختها؛ لأنه لم يجمع بين الأختين.

مسألة: هل يجوز أن يجمع بين عمتين، كل واحدة عمة للثانية؟ وكذلك هل يجوز أن يجمع بين خالتين، كل واحدة خالة للثانية؟

نقول: الجمع بينهما حرام؛ لأن الله يقول: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]، فإذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها، فكذلك بين المرأة وعمتها التي كل واحدة عمة للأخرى، فالحكم ليس فيه إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان، وهو أدنى من شراك نعله، وهو أن يتزوج رجلان كل واحد منهما أم الآخر، فتكون بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارتا خالتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>