للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (١).

٤ - أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين: أن لا يجد طول حرة مؤمنة، وأن يخشى العنت.

٥ - أنه لو قدر على مهر حرة كتابية لا حرة مؤمنة، فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة، وتؤخذ من قوله: {الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}، فإذا كان الإنسان عنده خمسة آلاف ريال لا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية، أو لنكاح الأمة المؤمنة، فهل يعدل إلى نكاح الأمة أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية؟

الجواب: له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة الكتابية، وهذا ظاهر القرآن.

وقال بعض العلماء: بل الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة، وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار، وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكون لسيدها، وهذا الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي: أنه لو قدر على نكاح أمة أو نكاح كتابية، فإنه لا يجوز أن يتزوج الأمة بل يتزوج الكتابية، ولكن ظاهر القرآن مقدم؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة: ٢٢١].

ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها، لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة، أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد، ويكون يهوديًا أو نصرانيًا.


(١) تقدم ص ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>