للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سيما أيضًا إذا كان عندها مال وهو فقير، فإنها تؤثر عليه، وإذا لم تؤثر عليه ربما تؤثر على أولاده، ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب الإتباع، فنقول: إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة مؤمنة، فالواجب أن يقدم الأمة؛ لأن الله تعالى قال: {الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}.

٦ - نقص مرتبة الرق عن مرتبة الحرية، وهو كذلك، فإن الرقيق مملوك يباع ويشترى ولا يملك نفسه، حتى أنه إذا قتل فإن ديته قيمته وليمس دية حر، فتختلف الديات في العبيد باختلاف صفات المقتولين، فربما إذا قتل عبد تكون ديته مليون ريال، وعبد آخر تكون ديته عشرة ريالات، فلهذا لا شك أن مرتبة الحرية أعلى من مرتبة الرق.

٧ - أنه لا يحل لمن لا يجد طول الحرة المؤمنة أن يتزوج أمة كتابية، وتؤخذ من قوله: {فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}؛ أي: فلا يحل أن يتزوج أمة كتابية.

وإذا لم يعجز عن طول الحرة المؤمنة، فلا يتزوج أمة كتابية من باب أولى، وبهذا يتبين أن الأمة الكتابية لا يحل للمؤمن تزوجها، ويؤيد هذا قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: ٥]، فالمحصنات هنا الحرائر، ويحتمل أن يكون المراد بهن العفيفات عن الزنا، لكن هذه الآية تدل على أن المراد الحرائر، وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>