للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالكًا، ومن ملكه على وجه مقيد جعلوه مستأجرًا مثلًا أو مستعيرًا أو ما أشبه ذلك.

١١ - جواز إطلاق البعض على الكل، وتؤخذ من قوله: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، والمراد مما ملكتم؛ لأن اليد وحدها لا تملك.

١٢ - استعمال ما يكون سببًا لقبول الحكم، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه، لقوله: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}، وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة بالنسبة للأرقاء، ويرون أن من نكح رقيقة فقد أتى شيئًا فاحشًا عظيمًا، ويقولون: الرقيقة مملوكة والبعير مملوك، فإذا نكحت الرقيقة فهم يرونها كبيرة جدًا، ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}، لتهوين الأمر على الناس.

فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما يهون عليه الحكم.

١٣ - اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء لقوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}، ويترتب على هذه الفائدة، فائدة أخرى وهي: أن المرأة لا تزوج نفسها، فإن قال قائل: هذا ظاهر فيما إذا كانت أمة أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكة، لكن إذا كانت حرة؟ فنقول: إذا كانت حرة فهناك أدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج نفسها، وأنه لا بد من ولي.

١٤ - أن الأمة تملك مهرها، لقوله: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، والمراد بها المهور، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن مهر الأمة لها لأنها تحتاجه للتزين لزوجها، ولإعداد المكان،

<<  <  ج: ص:  >  >>