للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨ - تحريم اتخاذ الأخدان من الرجال، لقوله: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}، وحتى لو لم يحصل الزنا، فإن اتخاذ الأخدان - يعني: الأصحاب والأصدقاء - سبب للزنا، ولهذا نهي عن الخلوة بالمرأة خوفًا من ذلك، ونهي أن تخضع بالقول خوفًا من ذلك.

ويتفرع من هذه الفائدة: بيان ما عليه المجتمع الغربي من مجانبة الأخلاق، حيث إن كثيرًا منهم يكون له صاحبة وصديقة يخرج معها، ويبيت عندها، وتبيت عنده، لكن لا يجامعها نظرًا إلى أنهم لا يستحلون الجماع إلا بعقد نكاح، وربما يجامعها، فمعلوم أن الإنسان إذا خلا بامرأة وأطال معها المقام وقعا في الحرام، وفي الحديث: "فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" (١)، فيغويهما جميعًا ويحصل الشر.

١٩ - أن الأمة إذا زنت فإنها تحد، لقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}.

٢٠ - أنه لا حد عليها إلا بعد الإحصان، لقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ}؛ أي: فإن زنت قبل الإحصان فلا حد عليها وإنما تجلد جلد تعزير.

وأما ما ورد في بعض روايات مسلم: "فليجلدها الحد" (٢)،


(١) رواه البخاري، كتاب الإعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى، باب المسجد، حديث رقم (١٩٣٠)؛ ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، حديث رقم (٢١٧٥) عن صفية بنت حيي.
(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المدبر، حديث رقم (٢١١٩)؛ ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (١٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>