للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنضرب لهذا مثلًا: لو أن مهر الحرة المؤمنة عشرة آلاف، ومهر الكتابية ثمانية آلاف، وقيمة الأمة المؤمنة ستة آلاف، ومهر الأمة خمسة آلاف مثلًا، فهو الآن عنده ستة آلاف، فتحقق الشرط الأول وهو عدم القدرة على مهر الحرة، لكن هنا يستطيع أن يشتري أمة ويتسراها، فهل نقول: لك أن تعدل عن هذا فتتزوج أمة بخمسة آلاف؟

الجواب: إن قلنا إنه شرط، قلنا: لا تملك هذا، فاشتر أمة وتسرها، وإن قلنا إنه ليس بشرط كما هو ظاهر القرآن، قلنا: أنت مخير: إن شئت فاشتر وإن شئت فلا تشتر؛ لأنه قد يقول: أنا إذا اشتريت أمة صار علي من الواجبات ما ليس علي فيما لو كانت زوجة؛ لأنها إذا كانت زوجة ولم يقدر بينهما ألفة فإنه يطلقها ويتولاها سيدها، لكن إذا كانت أمةً له وأتت منه بولد فعلى المشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعها، فمعناه أنه يلزم بالإنفاق عليها وهو لا يريده.

وعلى كلٍ فالأخذ بظاهر القرآن أولى، فنقول: إن الشرط أن لا يقدر على مهر الحرة، وأنه لو قدر على ثمن الأمة فإن له أن يتزوج الأمة.

٢٥ - أن الصبر عن نكاح الأمة أولى من نكاحها - وإن جاز ذلك -، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.

٢٦ - أنَّ المباح قد يكون مستوي الطرفين كما هو الأصل، وقد يكون مرجوحًا كما هنا؛ لأن الله تعالى أحل لنا نكاح الإماء بالشرطين، لكن قال: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.

٢٧ - أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله،

<<  <  ج: ص:  >  >>